( قوله ويصح بيعه بما قل وكثر بالنقد أو النسيئة ) يعني عند nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام وقالا : لا يجوز بيعه بنقصان لا يتغابن الناس فيه ولا يجوز إلا بالدراهم والدنانير لأن مطلق الأمر يتقيد بالمتعارف لأن التصرفات لدفع الحاجات فتتقيد بمواقعها والمتعارف البيع بمثل الثمن وبالنقود ولهذا يتقيد التوكيل بشراء الفحم والجمد والأضحية بزمان الحاجة ففي الفحم بالشتاء وفي الجمد بالصيف وفي الأضحية بزمانها ولأن البيع بغبن فاحش بيع من وجه هبة من وجه وكذا المقايضة بيع من وجه شراء من وجه فلا يتناوله مطلق اسم البيع وله أن التوكيل بالبيع مطلق فيجري على إطلاقه في غير موضع التهمة والبيع بالغبن الفاحش أو بالعين متعارف عند شدة الحاجة إلى الثمن والتبرم من الغبن أي الملال والمسائل ممنوعة على قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة على ما هو المروي عنه وأنه بيع من كل وجه حتى إن حلف لا يبيع يحنث به غير أن الأب والوصي لا يملكانه مع أنه يبيع لأن ولايتهما نظرية ولا نظر فيه والمقايضة شراء من كل وجه وبيع من كل وجه لوجود حد كل واحد منهما وفي البزازية ويفتى بقولهما في مسألة بيع الوكيل بما عز وهان وبأي ثمن كان ا هـ .
وأطلق في جواز بيعه نسيئة وهو مقيد عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف بما إذا كان للتجارة فإن كان للحاجة لا يجوز كالمرأة إذا دفعت غزلا إلى رجل ليبيعه لها فهو على البيع بالنقد وبه يفتى ومقيد بما إذا باع بما يبيع الناس فإن طول المدة لا يجوز ولو قال بعه بالنقد فباعه بالنقد أو بالنسيئة يجوز قال nindex.php?page=showalam&ids=11903الفقيه أبو الليث : والفتوى على قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ولو قال : لا تبع إلا بالنقد فباع بالنسيئة لا يجوز ولو قال : بعه بالنسيئة بألف فباعه بالنقد قال : بألف يجوز فإن باعه بأقل من ألف لا يجوز كذا في الخلاصة ثم قال لو قال : بعه إلى أجل فباعه بالنقد قال الإمام السرخسي الأصح أنه لا يجوز بالإجماع ا هـ .
قلت : ولا مخالفة بين الفرعين لأن ما تقدم عين له ثمنا وهذه لم يعينه وفي البناية .
[ ص: 168 ] يجوز إلى أجل متعارفا كان أو غير متعارف وفي خزانة المفتين أمره ببيع عبده فباعه نسيئة جاز على الأصح إذا باعه بنسيئة يتبايع بها الناس أما إذا طول المدة لا يجوز ا هـ .
وهو تصحيح لقول nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام في النسيئة وتقييد له ولا يعارضه فتوى الفقيه لأنه في البيع بما قل وكثر كما لا يخفى وفي البزازية ومن جوز النسيئة إنما يجوزه بالأجل المتعارف فإن طول لا يجوز وقيل : يجوز عنده وإن طالت المدة ا هـ .
فإطلاق وإن طالت المدة ضعيف عنده وفي الخانية من فصل إجارة الوقف المتولي إذا أجر الوقف بشيء من العروض والحيوان بعينه قيل : بأنه يجوز بلا خلاف بخلاف بيع الوكيل وكذا الوكيل بالإجارة إذا أجر بمكيل أو موزون أو عروض أو حيوان قيل : بأنه يجوز بلا خلاف قال الفقيه أبو جعفر في زماننا : الإجارة تكون على الخلاف أيضا لأن المتعارف الإجارة بالدراهم والدنانير ا هـ .
( قوله ولا يجوز إلا بالدراهم والدنانير ) قال الزيلعي : حالة أو إلى أجل متعارف ( قوله والجمد ) بسكون الميم لا غير هو ما جمد من الماء فكان فيه تسمية للاسم بالمصدر كذا في الصحاح والديوان نهاية ( قوله وفي البزازية ويفتى بقولهما إلخ ) قال الرملي : ذكره في آخر الرابع من كتاب الوكالة وأقول : قال الشيخ قاسم في تصحيحه على nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري ورجح دليل nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام وهو المعول عليه عند النسفي أو هو أصح الأقاويل والاختيار عند المحبوبي ووافقه الموصلي وصدر الشريعة ( قوله وهو مقيد عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ) ما في المتن على قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة فما معنى تقييده بقول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ( قوله على قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ) أي قوله السابق من تقييد جواز بيعه نسيئة بما إذا كان للتجارة لكن سيأتي من المؤلف قريبا حمله على غير ذلك ( قوله الأصح أنه لا يجوز بالإجماع ) لعل وجهه أن البيع نسيئة يكون بثمن أزيد من ثمن البيع بالنقد فيكون مراده البيع بالثمن الزائد لأنه قد يكون الثمن الزائد في المال أنفع له من الثمن الأقل في الحال لعدم احتياجه إليه الآن وهذا بخلاف المسألة الأولى لأنه قد باعه [ ص: 168 ] بالنقد بالثمن الذي أمره يبيعه به بالنسيئة فقد حصل له الثمن الزائد في الحال مع أنه دفع عنه عرضة الهلاك بإفلاس المشتري أو جحوده وبهذا اتضح وجه عدم المخالفة وقدمنا عن التتارخانية عند قول المصنف وبإيفائها واستيفائها أن الشرط تارة يجب اعتباره مطلقا وتارة لا يجب مطلقا وتارة يجب إن قيده بالنفي فراجعه ثم إن الفرع الثاني إنما يظهر إذا باع بالنقد ولم يكن ما باع به مثل ما يباع بلا نقد أما لو كان فلا يظهر بين الفرعين فرق ثم رأيت في الذخيرة وإذا وكله بالبيع نسيئة فباعه بالنقد إن باع بالنقد بما يباع بالنسيئة جاز وما لا فلا