( قوله وإن وكله بعيب في أمة وادعى البائع رضا المشتري لم يرد عليه حتى يحلف المشتري ) والفرق أن التدارك ممكن هنالك باسترداد ما قبضه الوكيل إذا ظهر الخطأ عند نكوله وفي الثانية غير ممكن لأن القضاء بالفسخ ماض على الصحة وإن ظهر الخطأ عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة كما هو مذهبه ولا يستحلف المشتري عنده بعد ذلك لأنه لا يفيد فأما عندهما فالواجب أن يتحد الجواب على هذا في الفصلين ولا يؤخر لأن التدارك ممكن عندهما لبطلان القضاء وقيل : الأصح عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أن يؤخر في الفصلين لأنه يعتبر النظر حتى يستحلف المشتري لو كان حاضرا من غير دعوى البائع فلو ردها الوكيل على البائع بالعيب في مسألة الكتاب فحضر الموكل وصدق على الرضا كانت له لا للبائع عند الكل على الأصح لأن القضاء لم يكن عن دليل موجب للنقض وإنما كان لجهل بالدليل المسقط للرد وهو الرضا ثم ظهر الدليل بخلافه فلا ينفذ باطنا كذا في النهاية .
( قوله والفرق أن التدارك إلخ ) أي الفرق بين هذه المسألة حيث لا ترد الأمة على البائع وبين التي قبلها حيث يدفع الغريم المال إلى الوكيل ( قوله فلو ردها الوكيل على البائع بالعيب إلخ ) قال بعض الفضلاء : مناف لما تقدم من أن القاضي لا يقضي بالرد اللهم إلا أن يقال معناه لا ينبغي فلو فعل كان القضاء موقوفا فإن حضر المشتري وكذب البائع قضى القاضي على الصحة وإن صدقه استردها تأمل ( قوله فلا ينفذ باطنا ) اعترض بأنه إذا جاز نقض القضاء هنا عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أيضا بأي سبب كان لا يتم الدليل المذكور للفرق بين المسألتين