الخامس في حكمها ، وهو وجوب الجواب على المدعى عليه واقتصر عليه في الكافي وزاد الشارح وجوب الحضور على الخصم ، وفيه نظر ; لأن حضوره شرطها كما قدمناه فكيف يكون وجوبه حكمها المتأخر عنها ، وحاصله كما في منية المفتي أن المدعي إذا طلب من القاضي إحضار الخصم أحضره بمجرد الدعوى إن كان في المصر أو كان قريبا بحيث لو أجاب يبيت في منزله ، وإن كان أبعد منه قيل يأمره بإقامة البينة على موافقة دعواه لإحضار خصمه ، والمستور في هذا يكفي فإذا أقام يأمر إنسانا ليحضر خصمه ، وقيل يحلفه القاضي فإن نكل أقامه عن مجلسه ، وإن حلف يأمر بإحضاره . ا هـ .
وقدمنا في أدب القاضي حكم ما إذا امتنع عن الحضور ، وأجرة الرسول لإحضاره ، وما إذا اختفى في بيته ، وحكم الهجوم عليه .
( قوله وزاد الشارح وجوب الحضور على الخصم إلخ ) عبارة الزيلعي وحكمها وجوب الجواب على الخصم إذا صحت ويترتب على صحتها وجوب إحضار الخصم والمطالبة بالجواب بلا أو نعم ، وإقامة البينة أو اليمين إذا أنكر . ا هـ .
فليس في كلام الزيلعي ما يفيد أنه جعل وجوب الحضور حكما ، وغاية ما استفيد من كلامه أن القاضي لا يحضره بمجرد طلب المدعي بل بعد سماعه دعواه فإن رآها صحيحة أحضره لطلبه ، وإلا فلا فتدبر أبو السعود