( قوله ورعاية الترتيب في فعل مكرر ) أطلقه هنا وقيده في الكافي بالمتكرر في كل ركعة كالسجدة حتى لو ترك السجدة الثانية وقام إلى الركعة الثانية لا تفسد صلاته وزاد عليه الشارح أو يكون متكررا في جميع الصلاة كعدد الركعات فإن ما يقضيه المسبوق بعد فراغ الإمام أول صلاته عندنا ، ولو كان الترتيب فرضا لكان آخرا ا هـ .
وهو مردود فإن ما يقضيه المسبوق أول صلاته حكما لا حقيقة وأيضا ليس هو أول صلاته مطلقا بل أولها في حق القراءة وآخرها في حق التشهد على ما سيأتي ولا يصح أن يدخل تحت الترتيب الواجب إذ لا شيء على المسبوق ولا نقص في صلاته أصلا [ ص: 314 ] فلذا اقتصر المصنف على المتكرر في كل ركعة ، وإنما كان واجبا لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على مراعاة الترتيب فيه وقيام الدليل على عدم فرضيته ، وهو ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من قوله { nindex.php?page=hadith&LINKID=10139ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا } ، ثم قال المصنف في الكافي أما ترتيب القيام على الركوع وترتيب الركوع على السجود ففرض ; لأن الصلاة لا توجد إلا بذلك وهكذا ذكر الشارح وشراح الهداية وعللوا له بأن ما اتحدت شرعيته يراعى وجوده صورة ومعنى في محله ; لأنه كذلك شرع فإذا غيره فقد قلب الفعل وعكسه ، وقلب المشروع باطل ، ولا كذلك ما تعددت شرعيته ، وقال المصنف في كافيه من باب سجود السهو إن سجود السهو يجب بأشياء ، منها : تقديم ركن بأن ركع قبل أن يقرأ أو سجد قبل أن يركع ، ثم قال أما التقديم والتأخير فلأن مراعاة الترتيب واجبة عندنا خلافا nindex.php?page=showalam&ids=15922لزفر فإذا ترك الترتيب فقد ترك الواجب ، وهو ظاهر في التناقض على ما قيل
وقد وقع نظيره في الذخيرة حتى استدل به صدر الشريعة في شرح الوقاية على أن الترتيب بين القراءة والركوع واجب بدليل وجوب سجود السهو بتركه حتى قال وليس فيما تكرر قيدا يوجب نفي الحكم عما عداه فإن مراعاة الترتيب في الأركان التي لا تكرر في كل ركعة واحدة أيضا واجب ; لأنهم قالوا يجب سجود السهو بتقديم ركن وأوردوا لنظيره الركوع قبل القراءة ، وسجدة السهو لا تجب إلا لترك الواجب فعلم أن الترتيب بين الركوع والقراءة واجب مع أنهما غير مكررين في ركعة واحدة فعلم أن مراعاة الترتيب واجبة مطلقا ، ويخطر ببالي أن المراد بما تكرر : ما تكرر في الصلاة احترازا عما لا يتكرر فيها على سبيل الفرضية ، وهو تكبيرة الافتتاح والقعدة الأخيرة فإن مراعاة الترتيب في ذلك فرض ا هـ .
وليس كما ظن وليس بين الكلامين تناقض ; لأن قولهم هنا بأن هذا الترتيب شرط [ ص: 315 ] معناه أن الركن الذي هو فيه يفسد بتركه حتى إذا ركع بعد السجود لا يقع معتدا به بالإجماع كما صرح به في النهاية فيلزمه إعادة السجود ، وقولهم في سجود السهو بأن هذا الترتيب واجب معناه أن الصلاة لا تفسد بترك الترتيب إذا أعاد الركن الذي أتى به فإذا أعاده فقد ترك الترتيب صورة فيجب عليه سجود السهو ، فالحاصل أن المشروع فرضا في الصلاة أربعة أنواع : ما يتحد في كل الصلاة كالقعدة أو في كل ركعة كالقيام والركوع ، وما يتعدد في كلها كالركعات أو في كل ركعة كالسجود فالترتيب شرط بين المتحد في كل الصلاة وجميع ما سواه مما يتعدد في كلها كالركعات أو في كل ركعة
وما يتحد في كل ركعة حتى لو تذكر بعد القعدة قبل السلام أو بعده قبل أن يأتي بمفسد ركعة أو سجدة صلبية أو للتلاوة فعلها وأعاد القعدة وسجد للسهو ، ولو تذكر ركوعا قضاه وقضى ما بعده من السجود أو قياما أو قراءة صلى ركعة تامة ، وكذا يشترط الترتيب بين ما يتحد في كل ركعة كالقيام والركوع ، ولذا قلنا آنفا في ترك القيام والركوع إنه يصلي ركعة تامة وإذا عرف هذا فقوله في النهاية : الترتيب ليس بشرط بين ما يتعدد في كل الصلاة يعني الركعات أو يتحد في كل ركعة وبين ما يتعدد في كل ركعة ليس على إطلاقه ، بل بين السجود والمتحد في كل ركعة تفصيل : إن كان سجود ذلك الركوع بأن يكون ركوعا وسجودا من ركعة واحدة فالترتيب شرط ، وإن كان ركوعا من ركعة وسجودا من أخرى بأن تذكر في سجدة ركوع ركعة قبل ركوع هذه السجدة قضى الركوع وسجدتيه
ثم اعلم ، أن في كل موضع يشترط فيه الترتيب ، وقلنا : يفسد بتركه الركن الذي هو فيه كما قدمنا ، هل تفسد الصلاة بالكلية ؟ ينظر إن كانت الزيادة ركعة تامة تفسد لما أن الركعة لا تقبل الرفض حتى يراعى الترتيب المشروط برفضها ، وأما إن كانت الزيادة ما دون الركعة فلا تفسد . إليه أشار في النهاية .
[ ص: 313 ] ( قوله وقيده في الكافي بالمتكرر في كل ركعة كالسجدة ) أقول : وكذا في النهاية والعناية والكفاية وغاية البيان ( قوله لا يصح أن يدخل تحت الترتيب الواجب إلخ ) قال في النهر : هذا وهم إذ الترتيب بين الركعات ليس إلا واجبا قال في الفتح : إلا أنه سقط في حق المسبوق لضرورة الاقتداء وما في الشرح مأخوذ من الخبازية والنهاية وعليه جرى في الدراية والفتح ا هـ .
وكأنه ذكر ذلك في النهاية في غير هذا المحل وإلا فالذي هنا موافق لما في الكافي كما مر ، ثم حاصل كلام النهر أن ما فهمه في البحر من كلام الشارح الزيلعي من أن الترتيب في الركعات واجب على المسبوق غير صحيح بل الوجوب على غيره ، وأنه ليس بفرض وإلا لما سقط عن المسبوق بدليل قوله : فإن ما يقضيه المسبوق أول صلاته ، ولو كان الترتيب واجبا عليه لحكمنا على أن ما أدركه مع الإمام أول صلاته وما يقضيه آخرها إذ ليس في وسعه إيقاع ما أدركه أولا في الآخر أو لحكمنا عليه بأن يصلي أولا ركعتين مثلا ، ثم يتابع الإمام وذلك غير جائز بل يجب عليه متابعته وقضاء ما فاته من أول صلاته وهذا دليل على عدم فرضيته ، وهذا بعينه معنى ما في الفتح حيث قال : قوله فيما شرع مكررا من الأفعال : أراد به ما تكرر في كل الصلاة كالركعات إلا لضرورة الاقتداء حيث يسقط به الترتيب فإن المسبوق يصلي آخر الركعات قبل أولها أو في كل ركعة ا هـ .
وبهذا التقرير ظهر لك عدم صحة ما اعترضه بعضهم على النهر بقوله : بل هو الواهم لأن ما استشهد به من كلام الفتح صريح في الرد عليه ا هـ .
بقي هنا إشكال ، وهو أن المصلي إما منفرد أو إمام أو مأموم ولا يتصور وجوب الترتيب بين الركعات في حق الأولين لأن كل ركعة يأتيان بها أولا فهي الأولى وثانيا فهي الثانية وهلم جرا ، أما المأموم فهو إما مدرك أو مسبوق أو لاحق فالمدرك حكمه كإمامه والمسبوق قد علمت أن الكلام ليس فيه لأنه مأمور بعكس الترتيب واللاحق لا يتصور في حقه وجوب الترتيب أيضا لما تقدم ، فما فائدة هذا الواجب وقد يقال : لا يلزم من عدم تصور عكس الترتيب أن لا يذكر ، ألا ترى أنهم قالوا بفرضية ترتيب القعود الأخير على ما قبله ، ومعلوم أنه من حيث كونه أخيرا لا يتصور فيه عكس الترتيب ، نعم تظهر الثمرة في نفي فرضيته وهي أن المسبوق يقضي أول صلاته
ولو كان فرضا لما كان كذلك ، ولبعضهم هنا كلام تركناه لعدم فائدته . هذا والحق أن الإشكال ساقط من [ ص: 314 ] أصله ، وذلك بأن مراد الزيلعي وغيره الإشارة ، إلى المسألة الخلافية بيننا وبين nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر في اللاحق فعندنا الترتيب واجب عليه وعنده فرض ، وذلك كما إذا أدرك بعض صلاة الإمام فنام ، ثم انتبه فعليه أن يصلي أولا ما نام فيه ، ثم يتابع الإمام ، فلو تابعه أولا ، ثم صلى ما نام فيه بعد سلام الإمام جاز عندنا وأثم لتركه الواجب ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر لا يجوز قال في السراج عن الفتاوى المسبوق إذا بدأ بقضاء ما فاته فإنه تفسد صلاته ، وهو الأصح ، واللاحق إذا تابع الإمام قبل قضاء ما فاته لا تفسد خلافا nindex.php?page=showalam&ids=15922لزفر ا هـ .
( قوله فلذا اقتصر المصنف ) أي في كتابه الكافي . ( قوله وإنما كان واجبا ) أي رعاية الترتيب . ( قوله يراعي وجوده صورة ومعنى في محله ) قال الزيلعي بعد هذا : تحرزا عن تفويت ما تعلق به جزءا أو كلا إذ لا يمكن استيفاء ما تعلق به جزءا أو كلا من جنسه لضرورة اتحاده في الشرعية ا هـ .
قوله جزءا أو كلا : حالان من قوله ما تعلق وما تعلق بالمتحد كل صلاة القعدة الأخيرة أو جزؤها ، وهو الركعة : القيام والركوع ، والحاصل أن المتحد لم يشرع شيء آخر من جنسه في محله فإذا فات فات أصلا فيفوت ما تعلق به من جزء الصلاة أو كلها ، بخلاف المتكرر فإنه لو فات أحد فعليه بقي الآخر من جنسه فلم يفت أصلا فلم يفت ما تعلق به ، كما لو أتى بإحدى السجدتين في ركعة وترك الأخرى ، وإنما قال يراعى وجوده صورة ومعنى لأن أحد فعلي المتكرر لو فات عن محله ، ثم أتى به في محل آخر التحق بمحل الأول فكان موجودا فيه معنى وإن لم يوجد صورة ، بخلاف المتحد فإنه لم يلتحق بمحله الأول ، حيث فات بفواته فلم يوجد صورة ومعنى . كذا في حواشي مسكين للسيد محمد أبي السعود عن العلامة السيرامي
( قوله حتى قال وليس فيما تكرر قيد إلخ ) أي لفظ ما تكرر في قول الوقاية ورعاية الترتيب فيما تكرر ليس قيدا فإن ما لا يتكرر مراعاة الترتيب فيه واجبة أيضا ( قوله على سبيل الفرضية ) احتراز عن تكبيرات الانتقالات وعن القعود الأول في غير الثنائية ( قوله وليس بين الكلامين تناقض لأن قولهم إلخ ) أقول : محصل هذا الكلام أن الترتيب فرض باعتبار فساد الركن الذي هو فيه قبل الإعادة وواجب باعتبار عدم فساد الصلاة بترك الترتيب صورة بعد الإعادة ، فلا منافاة بين الاعتبارين وهذا كلام عجيب ، وتصرف غريب ، فإن معنى الترتيب وجود كل ركن في محله فحيث أعيد السجود وجد كل من الركوع والسجود في محله فلا يكون هناك ترك ترتيب أصلا صورة ولا معنى إذ لو كان هناك ترك الترتيب صورة لفسدت الصلاة لما تقدم من أن ما اتحدت شرعيته يراعى وجوده في محله صورة ومعنى ، لأنه كذلك شرع فإذا غيره فقد قلب الفعل وعكسه وقلب المشروع باطل
وما تعددت شرعيته يراعى وجوده في محله معنى فقط ، والكلام فيما اتحدت شرعيته فيراعى وجوده في محله صورة ومعنى وعدم فساد الصلاة في الصورة المذكورة ليس لكون الترتيب فيها واجبا بل لأن سبب الفساد كان تقديم السجود على الركوع ، فإذا أعيد إلى محله زال السبب فانتفى المسبب فلم تنتف المعارضة ، وقال بعض الفضلاء : إن المراد بالفرض هنا الفرض العملي الصادق على الواجب الاصطلاحي ليرتفع التناقض وهذا [ ص: 315 ] ليس بشيء أيضا لأن كلا من الفرض العملي والواجب ، وإن أطلق على الآخر باعتبار ثبوتها بالظني إلا أن بينهما فرقا ، فإن الفرض العملي يوجب الفساد سهوا كان أو عمدا ، بخلاف الواجب فإن تركه سهوا يوجب سجود السهو ، وقال بعضهم : إنه محمول على اختلاف الروايتين وعليه جرى القهستاني ، قال بعض المحققين : لا بد لهذا الاختلاف من ثمرة ولم أجد في كلام أحد التصريح بها ، فإن قلت : إن بعض الفضلاء استدل على كون الترتيب واجبا بعدم لزوم إعادة الركن الذي هو فيه فهل يصلح هذا أن يكون ثمرة للاختلاف ؟ قلت : لا يصح أن يكون دليلا على الوجوب ولا ثمرة للاختلاف لأن القائلين بالفرضية والقائلين بالوجوب متفقون على لزوم إعادة الركن الذي أتى به وفساد الصلاة إن لم يعده وعلى عدم لزوم إعادة الركن الذي هو فيه ، ولو قال القائلون بالوجوب بعدم لزوم إعادة الركن الذي أتى به لكان لهذا الاختلاف ثمرة . ا هـ . وسيأتي من الشارح التنبيه على نفي ما في السؤال مما استدل به بعض الفضلاء حيث يقول : فعلم أن الاختلاف في الإعادة .
( قوله معناه أن الركن إلخ ) أي الركن الذي قدمه على غيره كالسجود الذي قدمه على الركوع في المثال المذكور يفسد هو أي الركن المذكور ولا يقع معتدا به بسبب ترك الترتيب أي سبب تقديمه على محله فيلزمه إعادته .
( قوله فالحاصل أن المشروع ) هذا أول عبارة الفتح الآتي العزو إليها ( قوله فالترتيب شرط بين المتحد إلخ ) اعلم أن ، الأنواع التي ذكرها أربع هي : ما يتحد في كل الصلاة وما يتعدد في كلها وما يتعدد في كل ركعة وما يتحد في كل ركعة ، وكل واحد منها له أفراد فالأول أفراده : التحريمة والقعدة ، والثاني : الركعات ، والثالث : السجدتان ، والرابع : القراءة في الثنائية أو غيرها إذا اقتصر على القراءة في الأخريين والقيام والركوع ، والصور العقلية في الترتيب بين نوع ونوع آخر ستة بأن تعتبر ترتيب كل نوع مع ما يليه ، والصور بين ترتيب فرد من نوع وفرد آخر من ذلك النوع خمس بأن تعتبر الترتيب بين التحريمة والقعدة وبين أول الركعات وآخرها وبين السجدة والسجدة وبين القراءة والقيام والركوع ، وكذا بين القيام والركوع ، وهذا الترتيب في هذه الصور منه شرط ومنه واجب ، وحاصله أن الترتيب شرط : في شيئين ، أحدهما : فيما بين النوع الأول وبين بقية الأنواع الثلاثة ، فيشترط الترتيب بين الأول أعني ما يتحد في كل الصلاة كالقعدة وبين ما يتعدد في كلها كالركعات ومثل له في ضمن قوله حتى لو تذكر بعد القعدة ركعة ، وكذا بينه وبين ما يتعدد في كل ركعة ومثل له بقوله أو سجدة صلبية أو للتلاوة ، وكذا بينه وبين ما يتحد في كل ركعة ومثل له بقوله ولو تذكر ركوعا قضاه إلخ ، وثانيهما : الترتيب بين ما يتحد في كل ركعة كالقراءة والقيام والركوع وبين ما يتعدد في كل ركعة إذا كانا في ركعة واحدة على ما سيأتي ، وكذا ترتيب أفراد بعضها على بعض كترتيب القراءة على القيام والقيام على الركوع ، وأما الترتيب بين ما يتحد في كل ركعة وبين ما يتعدد في كل الصلاة فلا فائدة في اشتراطه إذ الظاهر أنه ليس صورة يمكن فك الترتيب فيها حتى يشترط ، كما أن أفراد ما يتحد في كل الصلاة كتكبيرة الافتتاح والقعدة كذلك كما في الدرر ، وأما الترتيب بين ما يتعدد في كل الصلاة وبين ما يتعدد في كل ركعة فهو واجب لا شرط كما نبه عليه في النهاية ، وقد ظهر من هذا وجه تقييده كلام المصنف بالمتكرر في ركعة إذ ليس غيره واجبا كما علمت ، وأما الترتيب في الركعات فقد مر ما فيه ومثله الترتيب في السجدتين نفسهما .
( قوله يعني الركعات ) تفسير لما يتعدد .
( قوله قبل ركوع هذه السجدة ) [ ص: 316 ] الظرف متعلق بمحذوف صفة لركعة وذلك بأن تذكر في سجدة الركعة الثانية مثلا ركوع الركعة الأولى فإنه يقضي هذا الركوع وسجدتيه ( قوله وهل يعيد الركوع والسجود المتذكر فيه ) لف ونشر مشوش لأن الركوع في المسألة الثانية والسجود في الأولى ( قوله فعلم أن الاختلاف ) إلى قوله وفي الكافي ليس من عبارة الفتح بل هو من كلام المؤلف ، وفيه نظر فإن ما في الهداية صريح في أن الإعادة ليس بفرض ، تأمل ، وقد يجاب بأن مراده أن الخلاف ليس مبنيا على ما ذكر بين الطرفين فإنه وإن كان من طرف الهداية مبنيا على أن الترتيب ليس بركن لكنه من طرف الخانية ليس مبنيا على أنه ركن بل على الارتفاض تأمل . ( قوله بل على أن الركن المتذكر قبل ) كذا في بعض النسخ ، وفي بعضها المتذكر فيه بدل قوله المتذكر قبل وهي الصواب