( قوله ولا ترد يمين على مدع ) لقوله عليه السلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=13922البينة على المدعي واليمين على من أنكر } قسم والقسمة تنافي الشركة وجعل جنس الأيمان على المنكرين ، وليس وراء الجنس شيء ، وفي البزازية برهن على دعواه فطلب من القاضي أن يحلف المدعي أنه محق في الدعوى أو على أن الشهود صادقون أو محقون في الشهادة لا يجيبه قال علامة خوارزم الخصم لا يحلف مرتين فكيف الشاهد فإن قول الشاهد أشهد يمين ; لأن لفظ أشهد عندنا ، وإن لم يقل بالله يمين فإذا طلب منه الشهادة في مجلس القضاء فقال أشهد فقد حلف ، ولا يكرر اليمين ; لأنا أمرنا بإكرام الشهود ، وفي التحليف تعطيل الحقوق ، وأن الشاهد إذا علم أن القاضي يحلفه بالمنسوخ له الامتناع عن أداء الشهادة ; لأنه لا يلزم عليه ، ومن أقدم على الشهادة الباطلة يقدم على الحلف أيضا غالبا لترويج الباطل ، وإذا لم يحلف ورد شهادته فقد ظلم بخلاف اليمين في باب اللعان ; لأن كلمات اللعان جارية مجرى الحد فناسب التغليظ . ا هـ .