( قوله
: ولا بينة لذي اليد في الملك المطلق وبينة الخارج أحق ) ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقضى ببينة ذي اليد لاعتضادها باليد فيتقوى الظهور فصار كالنتاج والنكاح وذي الملك مع الإعتاق والاستيلاد أو التدبير ، ولنا أن
بينة الخارج أكثر إثباتا ، وإظهارا ; لأن قدر ما أثبته اليد لا يثبته بينة ذي اليد إذ اليد دليل مطلق الملك بخلاف النتاج ; لأن اليد لا تدل عليه وكذا على الإعتاق وأختيه وعلى الولاء الثابت بها قيد بالملك المطلق لما سيأتي ، وأطلقه وهو مقيد بما إذا لم يؤرخا أو أرخا وتاريخ الخارج مساو أو أسبق أما إذا كان تاريخ ذي اليد أسبق فإنه يقضى له كما سيأتي في الكتاب بخلاف ما إذا
ادعى الخارج الملك المطلق وذو اليد الشراء من فلان وبرهنا ، وأرخا وتاريخ ذي اليد أسبق فإنه يقضى للخارج كما في الظهيرية .