لما ذكر حكم يمين الواحد ذكر حكم يمين الاثنين إذ الاثنان بعد الواحد والتحالف قال في القاموس تحالفوا تعاهدوا . ا هـ .
وفي المصباح الحليف المعاهد ، يقال منه تحالفا إذا تعاهدا أو تعاقدا على أن يكون أمرهما واحدا في النصرة والحماية . ا هـ .
وليس بمراد هنا ، وإنما المراد حلف المتعاقدين عند الاختلاف ( قوله : اختلفا في قدر الثمن أو المبيع قضي لمن برهن ) أي اختلف البائع والمشتري في قدر أحدهما ، وأقام أحدهما بينة قضي له ; لأن في الجانب الآخر مجرد الدعوى ، والبينة أقوى منها ، وفي المصباح البرهان الحجة ، وإيضاحها قيل النون زائدة ، وقيل أصلية وحكى الأزهري القولين فقال في باب الثلاثي النون زائدة ، وقوله برهن فلان مولد والصواب أن يقال أبره إذا جاء بالبرهان كما قال nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي ، وقال في باب الرباعي برهن إذا أتى بحجته . ا هـ .