( قوله ، وإن عجزا ، ولم يرضيا بدعوى أحدهما تحالفا ) أي استحلف الحاكم كل واحد منهما على دعوى صاحبه فإن كان قبل القبض فهو قياسي ; لأن كلا منهما منكر ، وأما بعده فاستحساني فقط ; لأن المشتري لا يدعي شيئا ; لأن المبيع سالم له بقي دعوى البائع في زيادة الثمن والمشتري ينكره فيكتفي بحلفه لكنا عرفناه بالنص ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=9566إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة بعينها تحالفا وترادا } قيد بعدم رضاهما للإشارة إلى أن القاضي يقول لكل منهما إما أن ترضى بدعوى صاحبك ، وإلا فسخناه ; لأن المقصود قطع المنازعة ، وهذا جهة فيه ; لأنه ربما لا يرضيان بالفسخ فإذا علما به يتراضيان ، ولو قال : ولم يرض واحد منهما بدعوى صاحبه بدل قوله ، ولم يرضيا لكان أولى ; لأن شرط التحالف عدم رضا واحد لا عدم رضا كل منهما كما لا يخفى .
وبهذا ظهر أن التحالف عند اختلافهما في قدر المبيع عند عدم تحكيم الثمن أما إذا حكم الثمن فلا تحالف والظاهر أن تحكيم الثمن خارج عن ظاهر الرواية فلا يعتمد عليه في المذهب .
[ ص: 219 ] ( قوله : وقيد بالاختلاف في القدر ; لأنهما لو اختلفا إلخ ) في نور العين عن قاضي خان اختلف المتبايعان أحدهما يدعي الصحة والآخر الفساد فالقول لمدعي الصحة والبينة لمدعي الفساد وفاقا وفي غير ظاهر الرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة من ادعى فسادا في صلب العقد فالقول له ثم نقل عن الأشباه اختلف المتبايعان في الصحة والفساد فالقول لمدعي الصحة كذا في الخانية ولو اختلفا في الصحة والبطلان فالقول لمدعي البطلان كذا في البزازية ثم قال يقول الحقير ما في البزازية محل نظر لما مر أن في غير ظاهر الرواية لو ادعى فسادا في صلب العقد فالقول له . ا هـ . ذكر هذا في بحث اختلاف المتبايعين من الفصل 29 .