( قوله
: وفسخ القاضي بطلب أحدهما فلا ينفسخ البيع بحلفهما ) ; لأنه لم يثبت ما ادعاه كل واحد منهما فيبقى بيع مجهول فيفسخه القاضي قطعا للمنازعة أو يقال إذا لم يثبت البدل يبقى بيعا بلا بدل ، وهو فاسد ، ولا بد من الفسخ في فاسد البيع فلو كان المبيع جارية فللمشتري وطؤها ، ولو فسد بنفس التحالف لم يحل له كذا في النهاية معزيا إلى المبسوط ، وقيد بطلب أحدهما ; لأنه لا يفسخه بدون طلب أحدهما كذا في المعراج وظاهر ما ذكره الشارحون أنهما لو فسخاه انفسخ بلا توقف على القاضي ، وإن فسخ أحدهما لا يكتفي ، وإن اكتفى بطلب أحدهما .