البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
( قوله والجهر والإسرار فيما يجهر ويسر ) للمواظبة على ذلك أطلقه اعتمادا على ما يبينه في محله من أن المنفرد مخير فيما يجهر فالحاصل أن الإخفاء في صلاة المخافتة واجب على المصلي إماما كان أو منفردا وهي صلاة الظهر والعصر والركعة الثالثة من المغرب والأخريان من صلاة العشاء وصلاة الكسوف والاستسقاء ، وهو واجب على الإمام اتفاقا وعلى منفرد على الأصح ، وأما الجهر في الصلاة الجهرية فواجب على الإمام فقط ، وهو أفضل في حق المنفرد وهي صلاة الصبح والركعتان الأوليان من المغرب والعشاء وصلاة العيدين والتراويح والوتر في رمضان .


[ ص: 319 ] ( قوله : وهو أفضل في حق المنفرد ) محله في الأداء أما القضاء فإنه يجب على المنفرد أن يخافت فيه إذا قضاه في وقت المخافتة كما في المنح عن السراج لكن سيأتي في المتن أنه مخير ويأتي تصحيحه أيضا

التالي السابق


الخدمات العلمية