وأما إذا
اختلفا أي رب السلم والمسلم إليه بعد إقالة عقد السلم في مقدار رأس المال لم يتحالفا والقول للمسلم إليه مع يمينه ، ولا يعود السلم ; لأن الإقالة في باب السلم لا تحتمل النقض ; لأنه إسقاط فلا يعود بخلاف البيع كما سيأتي وينبغي أخذا من تعليلهم أنهما لو
اختلفا في جنسه أو نوعه أو صفته بعدها فالحكم كذلك ، ولم أره صريحا .
واعلم أن حكم رأس المال بعد الإقالة كحكمه قبلها فلا يجوز الاستبدال به بعدها إلا في مسألتين لا تحالف إذا اختلفا فيه بعدها بخلاف ما قبلها ، ولا يشترط لصحتها قبضه قبل الافتراق بخلاف ما قبلها ، وهذه قدمناها في بابه ، وقيد بالاختلاف بعدها ; لأنهما لو اختلفا قبلها في قدره تحالفا كالاختلاف في جنسه ونوعه وصفته كالاختلاف في المسلم فيه في الوجوه الأربعة على ما قدمناه ، وقد علم من تقريرهم هنا أن
الإقالة تقبل الإقالة إلا في إقالة السلم ، وأن الإبراء لا يقبلها ، وقد كتبناه في الفوائد .