( قوله
ويعير ما لا يختلف بالمستعمل ) لكونه ملك المنفعة فملك أن يملكها قيد بما لا يختلف وهو الحمل والاستخدام والسكنى لأن ما يختلف ليس فيه أن يعير كاللبس والركوب لكن بشرط أن تكون مقيدة أما لو كانت مطلقة كما لو
استعار دابة للركوب أو ثوبا للبس له أن يعيرهما ويكون ذلك تعيينا للراكب واللابس فإن ركب هو بعد ذلك قال الإمام علي
البزدوي يكون ضامنا وقال
السرخسي وخواهر زاده لا يضمن كذا في فتاوى
قاضي خان وصحح الأول في الكافي