( قوله والخاء
خروج الهبة عن ملك الموهوب له ) أي حرف الخاء إشارة إلى ذلك لأنه حصل بتسليط الواهب فلا ينقضه و لأنه تجدد الملك بتجدد سببه وهو كتجدد العين بدليل قصة بريرة رضي الله عنها وأطلق في الخروج فشمل ما إذا
وهب لإنسان دراهم ثم استقرضها منه فإنه لا يرجع فيها لاستهلاكها كذا في فتاوى
قاضي خان وشمل أيضا ما إذا وهبها الموهوب له فإنه لا رجوع للواهب الأول إلا إذا رجع الثاني فللواهب الأول حينئذ الرجوع سواء كان بقبض أو تراض كذا في المبسوط وشمل أيضا ما لو
وهب لمكاتب إنسان ثم عجز المكاتب لم يرجع المالك في الهبة عند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد لانتقالها من ملك المكاتب إلى ملك مولاه خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف وفي المحيط ولو تصدق به الثالث على الثاني أو باعها منه لم يكن للأول أن يرجع لأن هذا ملك جديد لأنه عاد إليه بسبب جديد وحق الرجوع لم يكن ثابتا في هذا الملك فلا يرجع ا هـ .
فأفاد أن العين إذا عادت إلى ملك الموهوب له بفسخ كان للأول الرجوع وإن كان بسبب جديد فلا وأطلق في الخروج عن الملك فانصرف إلى الخروج من كل وجه فلو
ضحى الموهوب له بالشاة الموهوبة أو نذر التصدق بها وصارت لحما فإنه لا يمتنع الرجوع في الهبة عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد لعدم الخروج عن الملك وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف بامتناعه لأنها خرجت عن ملكه إلى الله تعالى كذا في شرح المجمع ولو ذبحها من غير أضحية يبقى حق
[ ص: 294 ] الرجوع اتفاقا ( قوله وببيع نصفها رجع بالنصف كعدم بيع شيء ) لأن المانع وجد في البعض فيمتنع بقدره كما كان له أن يرجع في النصف والعين كلها لم تخرج عن ملك الموهوب له لأن له حق الرجوع في الكل فله أن يستوفيه أو بعضه