( قوله والزاي الزوجية ) أي
الزوجية مانعة من الرجوع لأن المقصود فيها الصلة أي الإحسان كما في القرابة وفي فتاوى
قاضي خان من المهر
بعث إلى امرأته متاعا وبعثت أيضا ثم افترقا بعد الزفاف وادعى أنه عارية وأراد الاسترداد وأرادت الاسترداد أيضا يسترد كل ما أعطى لأن المرأة زعمت أن الإعطاء كان عوضا عن الهبة لم تثبت الهبة فلا يثبت العوض . ا هـ .
وفي فتاوى
قاضي خان ولو
وهبت المرأة شيئا لزوجها وادعت أنه استكرهها في الهبة تسمع دعواها ( قوله فلو
وهب ثم نكح رجع وبالعكس لا ) أي لو نكح ثم وهب لا يرجع لأن المعتبر حالة الهبة وفي الأول لم تكن منكوحة بخلاف الثاني ولهذا لو أبانها بعد الهبة لم يكن له أن يرجع فيها وقدمنا في باب الصرف من الزكاة ما يخالف الهبة من المسائل المتعلقة بالزوجية كالشهادة والوصية