( قوله وإن
استأجره ليجيء بعياله فمات بعضهم فجاء بما بقي فله أجره بحسابه ) لأنه أو في بعض المعقود عليه فيستحق الأجر بقدره ومراده إذا
[ ص: 304 ] كانوا معلومين ليكون الأجر مقابلا بجملتهم وإن كانوا غير معلومين يجب الأجر كله إليه أشار في الهداية والله أعلم