البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
( قوله وإن استأجره ليجيء بعياله فمات بعضهم فجاء بما بقي فله أجره بحسابه ) لأنه أو في بعض المعقود عليه فيستحق الأجر بقدره ومراده إذا [ ص: 304 ] كانوا معلومين ليكون الأجر مقابلا بجملتهم وإن كانوا غير معلومين يجب الأجر كله إليه أشار في الهداية والله أعلم

التالي السابق


الخدمات العلمية