عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
البحر الرائق شرح كنز الدقائق
تكملة البحر الرائق للطوري
كتاب الإجارة
فهرس الكتاب
باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها
باب الإجارة الفاسدة
باب ضمان الأجير
باب فسخ الإجارة
البحر الرائق شرح كنز الدقائق
ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد
صفحة
5
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
قال رحمه الله ( أو
بالإشارة كالاستئجار على نقل هذا الطعام
إلى كذا ) يعني تكون المنفعة معلومة بالإشارة كما ذكر ; لأنه إذا علم المنقول والمكان المنقول إليه صارت المنفعة معلومة ، وهذا النوع قريب من النوع الأول .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة