قال رحمه الله ( فإن أخرجه فاحترق فله الأجر ولا ضمان عليه ) يعني إذا
أخرج الخبز من التنور ، ثم احترق هذا إذا خبز في منزل المستأجر ; لأنه بمجرد الإخراج صار مسلما ولا يجب عليه الضمان إذا هلك بعد ذلك بالإجماع ; لأنه هلك بعد التسليم ، ولو احترق في التنور قبل الإخراج قال في النهاية يضمن ; لأنه جناية يده وإن كان الخباز يخبز في منزل نفسه لا يستحق الأجر بالإخراج ولا يجب عليه الضمان عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام ،
وعندهما يجب الضمان ، وإذا صار ضامنا فالمالك بالخيار ، إن شاء ضمنه دقيقا مثل دقيقه ولا أجر له وإن شاء ضمنه قيمة الخبز وأعطاه الأجر ولا يجب عليه ضمان الحطب والملح ; لأن ذلك صار مستهلكا قبل وجوب الضمان عليه وحين ما وجب عليه الضمان كان رمادا .