قال رحمه الله ( وللبان بعد الإقامة ) يعني إذا
استأجره ليضرب له لبنا في أرضه يستحق الأجرة إذا أقامه عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام ، وقالا لا يستحق حتى يشرجه ; لأن التشريج من تمام عمله ; لأنه لا يؤمن عليه الفساد إلا به ; ولأنه هو الذي يتولاه عادة والمعتاد كالمشروط ، وقولهما استحسان
nindex.php?page=showalam&ids=11990وللإمام أن العمل قد تم بالإقامة والانتفاع به ممكن وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا أفسده المطر ونحوه بعد الإقامة فعنده تجب الأجرة ،
وعندهما لا تجب هذا إذا لبن في أرض المستأجر ; لأنه يصير مسلما إليه بالإقامة أو بالتشريج على اختلاف الأصلين ، ولو
لبن في أرض نفسه لا تستحق الأجرة حتى يسلمه إليه ، وفي الجوهرة وفائدة الخلاف تظهر فيما إذا تلف اللبن قبل التشريج فعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام هلك من مال المستأجر ،
وعندهما من مال الأجير والتشريج أن يركب بعضه على بعض بعد الجفاف .