البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
قال رحمه الله ( وللبان بعد الإقامة ) يعني إذا استأجره ليضرب له لبنا في أرضه يستحق الأجرة إذا أقامه عند الإمام ، وقالا لا يستحق حتى يشرجه ; لأن التشريج من تمام عمله ; لأنه لا يؤمن عليه الفساد إلا به ; ولأنه هو الذي يتولاه عادة والمعتاد كالمشروط ، وقولهما استحسان وللإمام أن العمل قد تم بالإقامة والانتفاع به ممكن وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا أفسده المطر ونحوه بعد الإقامة فعنده تجب الأجرة ، وعندهما لا تجب هذا إذا لبن في أرض المستأجر ; لأنه يصير مسلما إليه بالإقامة أو بالتشريج على اختلاف الأصلين ، ولو لبن في أرض نفسه لا تستحق الأجرة حتى يسلمه إليه ، وفي الجوهرة وفائدة الخلاف تظهر فيما إذا تلف اللبن قبل التشريج فعند الإمام هلك من مال المستأجر ، وعندهما من مال الأجير والتشريج أن يركب بعضه على بعض بعد الجفاف .

التالي السابق


الخدمات العلمية