البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
قال رحمه الله ( ومن لا أثر لعمله كالحمال والملاح لا يحبس للأجر ) يعني ليس له أن يحبس للأجر ; لأن المعقود عليه نفس العمل وهو عرض يفنى ولا يتصور بقاؤه واختلفوا في غسل الثوب حسب اختلافهم في القصار بلا نشاء كما تقدم وفي شرح القدوري قال أبو يوسف في الحمال إذا طلب الأجرة ما بلغ المنزل قبل أن يضعه ليس له ذلك . ا هـ .

وفي الفتاوى استأجر جمالا ليحمل له إلى بلدة كذا بكذا فحمله ، فقال له صاحب الجمل أمسكه عندك فهلك فلا ضمان عليه بلا خلاف .

التالي السابق


الخدمات العلمية