قال رحمه الله ( ومن
لا أثر لعمله كالحمال والملاح لا يحبس للأجر ) يعني ليس له أن يحبس للأجر ; لأن المعقود عليه نفس العمل وهو عرض يفنى ولا يتصور بقاؤه واختلفوا في غسل الثوب حسب اختلافهم في القصار بلا نشاء كما تقدم وفي شرح
nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري قال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف في الحمال إذا طلب الأجرة ما بلغ المنزل قبل أن يضعه ليس له ذلك . ا هـ .
وفي الفتاوى
استأجر جمالا ليحمل له إلى بلدة كذا بكذا فحمله ، فقال له صاحب الجمل أمسكه عندك فهلك فلا ضمان عليه بلا خلاف .