قال رحمه الله ( ولا يستعمل غيره إن شرط عمله بنفسه ) يعني
ليس للأجير أن يستعمل غيره إذا شرط عليه أن يعمل بنفسه ; لأن المعقود عليه العمل من محل معين فلا يقوم غيره مقامه كما إذا كان المعقود عليه المنفعة كما إذا
استأجر رجلا للخدمة شهرا لا يقوم غيره مقامه في الخدمة ولا يستحق به الأجر .