قال رحمه الله ( والحجام ) أي جاز
أخذ أجرة الحجام لما روي أنه عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=85254احتجم وأعطى أجرته } وبه جرى التعارف بين الناس من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا فانعقد إجماعا ، وقالت
الظاهرية لا يجوز لما روي أنه عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=44655نهى عن عسب التيس وكسب الحجام وقفيز الطحان } ، قلنا هذا الحديث منسوخ لما روي أنه عليه الصلاة والسلام {
قال له رجل إن لي عيالا وغلاما حجاما أفأطعم عيالي من كسبه ، قال نعم } وإنما فسرنا الصحة بالجواز ; لأن العادة جارية هنا وفيما بعده لعدم جريان عقد فيه ، قال رحمه الله ( لا أجرة عسب التيس ) يعني لا يجوز
أخذ أجرة عسب التيس لقوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=109650إن من السحت عسب التيس ومهر البغي } ; ولأنه عمل لا يقدر عليه وهو الإحبال فلا يجوز أخذ الأجرة عليه ولا أخذ المال بمقابلة الماء وهو نجس لا قيمة له فلا
[ ص: 22 ] يجوز والمراد هنا استئجار التيس لينزو على الغنم ويحبلها بأجر أما لو فعل ذلك من غير أجر لا بأس به ; لأن به يبقى النسل ، وفي المحيط ومهر البغي في الحديث هو أن يؤاجر أمته على الزنا وما أخذه من المهر فهو حرام
عندهما ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام إن أخذه بغير عقد بأن
زنى بأمته ، ثم أعطاها شيئا فهو حرام ; لأنه أخذه بغير حق وإن
استأجرها ليزني بها ، ثم أعطاها مهرها أو ما شرط لها لا بأس بأخذه ; لأنه في إجارة فاسدة فيطيب له وإن كان السبب حراما .