قال رحمه الله ( فإن
أرضعته بلبن شاة فلا أجر ) لأنها لم تأت بالواجب عليها من العمل وهو الإرضاع ، وهذا إيجار وليس بإرضاع قال في الصحاح الوجور الدواء يوجر في وسط الفم أي يصب يقال له منه وجرت الصبي وأوجر بمعنى واحد . ا هـ .
أقول : لقائل أن يقول إن كان هذا إيجارا لا إرضاعا فلا معنى لقول
المؤلف فإن أرضعته ، بل عليه أن يقول فإذا وجرته بدله وإن كان إرضاعا فكيف يقول الشارح هذا إيجار لا إرضاع والجواب أن هذا من باب المشاكلة وهو ذكر الشيء بلفظ الشيء غيره لوقوعه في صحبته كقوله قلت اطبخوا لي جبة وقميصا فذكر
المؤلف الإيجار بلفظ الإرضاع لوقوعه في صحبته قيد بلبن الشاة ; لأنها لو
أرضعته بلبن خادمها أو جاريتها أو بلبن ظئر استأجرتها بلا عقد فلها الأجرة كما تقدم .