قال رحمه الله ( وإن
انكسر دن في الطريق ضمن الحمال قيمته في محل حمله ولا أجر أو في موضع الانكسار وأجره بحسابه ) أما الضمان ; فلأنه تلف بفعله ; لأن الداخل تحت العقد عمل غير مفسد والمفسد غير داخل فيضمن على ما بينا ، وأما الخيار ; فلأنه إذا انكسر في الطريق شيء واحد تبين أنه وقع تعديا من الابتداء من هذا الوجه وله وجه آخر وهو أن ابتداء الحمل حصل بأمره فلم يكن متعديا وإنما صار تعديا عند الكسر فيميل إلى أي الجهتين شاء فإن مال إلى كونه متعديا من الابتداء ضمنه قيمته ولا أجر له وإن مال إلى كونه مأذونا فيه في الابتداء وإنما حصل التعدي عند الكسر ضمنه قيمته في موضع الكسر وأعطاه الأجر بحسابه قال في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي معناه أسقط قدر الأجرة هذا إذا
انكسر بصنعه بأن زلق وعثر فإن عثر بغير صنعه بأن زحمه الناس لا يضمن عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام ولا أجر له ،
وعندهما يضمن قيمته في موضع ما انكسر ولا يخير ; لأن العين مضمونة عندهما على ما بينا قال في التتارخانية هذا إذا انكسر الدن بجناية يده أما إذا حصل لا بجناية يده فإن كان بأمر لا يمكن التحرز عنه لا ضمان عليه بالإجماع وإن هلك بأمر يمكن التحرز عنه فكذلك عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام ،
وعندهما يجب الضمان وللمالك الخيار وقوله في الطريق قال في الذخيرة قيد احترازي فإذا انكسر الدن بعدما انتهى به إلى بيته فله الأجر ولا ضمان عليه ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد آخرا أما على قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أولا يجب أن يكون ضامنا . ا هـ . ، وقد تقدم .