قال رحمه الله ( وفي الدكان والبيت والدابة مسافة وحملا ) يعني يجوز أن
يجعل الأجر مترددا في الدكان بأن يقول إن سكنت حدادا فبدرهمين وإن سكنت عطارا فبدرهم أو يتردد بين مسافتين في الدابة أو بين حملين بأن يقول إن ذهب إلى
بغداد بكذا وإلى
الكوفة بكذا أو إن
حملت قطنا فبكذا وإن حملت حديدا فبكذا ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام ،
وعندهما لا تجوز هذه الإجارة لهما أن الأجرة والمنفعة مجهولتان ; لأن الأجر في الأجير الخاص يجب بالتسليم من غير عمل ولا يدري أي العملين يقدر ولا أي التسميتين تجب وقت التسليم بخلاف خياطة الرومية والفارسية ; لأن الإجارة لا تجب فيه إلا بالعمل وبه ترفع الجهالة وبخلاف الترديد في اليوم والغد ; لأنه عندهما كمسألة الرومية أو الفارسية فلا يجب الأجر إلا بعد العمل فعند ذلك هو معلوم هذا هو القاعدة .
فإن قلت فما الفرق على
قولهما بين الترديد في العمل والزمان حيث جوزاها ومنعاه في البيت والدكان ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990والإمام جوز هنا ومنع في الزمان ، قلت قالا التفاوت في السكنى فاحشة فمنعاه
nindex.php?page=showalam&ids=11990والإمام قال هو رضي بإدخال الضرر على نفسه فأجازه
nindex.php?page=showalam&ids=11990وللإمام أنه خيره بين شيئين متغايرين وجعل لكل واحد منهما أجرا معلوما فوجب أن يجوز كما في الرومية والفارسية ، والإجارة للانتفاع فالظاهر أن يستوفي المنافع ، وعند الاستيفاء ترفع الجهالة بخلاف الترديد في اليوم والغد على ما تقدم وهنا يجوز الترديد بين شيئين بأن يقول
أجرتك هذه الدار كل شهر بمائة أو هذه الدار بمائتين أو هذه الدار بثلاثمائة ولا يجوز بين أكثر من ذلك لما تقدم وفي الكبرى واختلف المشايخ على قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام في مسألة
الدابة والدار إذا سلم ولم يسكن ولم يحمل عليها ولم يركبها قال بعضهم يجب أقل الأجرين وهو المقابل بأدنى العملين والزائد مشكوك فيه فلا يجب بالشك ، وقال بعضهم إذا وجد التسليم ولم توجد المنفعة جعل التسليم لهما إذ ليس أحدهما بأولى من الآخر فيجب نصف أجر كل من الحداد والقصار ونصف أجر الحمل ونصف أجر الركوب وفي التتارخانية ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي من
استأجر دابة من بغداد إلى البصرة بخمسة وإلى الكوفة بعشرة فإن كانت المسافة إلى البصرة نصف المسافة إلى الكوفة فالعقد جائز ، وإن كان أقل أو أكثر لا يجوز على قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام يجوز وفي نوادر
هشام عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد إذا
قال لغيره إن حملت هذه الخشبة إلى موضع كذا فبدرهم وإن حملت هذه الأخرى إلى موضع كذا فبدرهمين فحملهما إلى ذلك الموضع فله درهمان وهو يخالف رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13234ابن سماعة ا هـ . .