عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
البحر الرائق شرح كنز الدقائق
تكملة البحر الرائق للطوري
كتاب الإجارة
باب ضمان الأجير
ولا يضمن الأجير حجام أو فصاد أو بزاغ لم يتعد الموضع المعتاد
فهرس الكتاب
البحر الرائق شرح كنز الدقائق
ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد
صفحة
38
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
قال رحمه الله ( ولو وجده ربه أخذه ) يعني لو
وجد رب العبد ما في يد العبد من الأجرة أخذه
; لأنه أخذ عين ماله ولا يلزم من بطلان التقوم بطلان الملك كما في المسروق بعد القطع فإنه لم يبق متقوما حتى لا يضمن بالإتلاف ويبقى الملك فيه حتى يأخذه المالك .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة