قال رحمه الله ( وصح قبض العبد أجره ) يعني لو
قبض العبد الأجرة من المستأجر جاز قبضه بالإجماع ; لأنه المباشر للعقد وحقوق العقد إليه فيصح لكونه مأذونا في التصرف النافع وهذه مكررة مع قوله ولا يأخذ مستأجر من عبد محجور إلى آخره ; لأنه أفاد صحة القبض ومنع الأخذ فهي تكرار بلا فائدة فتأمل .