قال رحمه الله ( وإن
عقدها لغيره لا كالوكيل والوصي والمتولي في الوقف ) يعني لا تفسخ بموت أحدهما إذا كان عقدها لغيره كما ذكرنا لبقاء المستحق عليه والمستحق لو مات المعقود له بطلت لما ذكرنا ، وإذا
مات أحد المستأجرين أو المؤجرين بطلت الإجارة في نصيبه وبقيت في نصيب الحي ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر بطلت في نصيب الحي أيضا ; لأن الشيوع مانع من صحة الإجارة قلنا ذلك في الابتداء لا في البقاء ; لأنه يتسامح في البقاء ما لا يتسامح في الابتداء وأطلق في الوكيل فشمل الوكيل بالإيجار والوكيل بالاستئجار قال في الذخيرة ، وأما
الوكيل بالاستئجار إذا مات تبطل الإجارة ; لأن التوكيل بالاستئجار توكيل شراء المنافع فيصير مشتريا لنفسه ، ثم يصير مؤجرا من الموكل ا هـ .
أقول : لعل هذا إذا لم يسلم إلى الموكل أما لو سلم لا تبطل فتدبره ، وفي الظهيرية
أمر رجلا أن يستأجر دارا بعينها سنة للموكل فاستأجرها المأمور وتسلمها وأبى أن يدفعها للآمر حتى مضت السنة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف لا أجر عليه ولا على الآمر ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد يجب الأجر على الآمر ولم يتعرض لما إذا قبض الناظر الأجرة معجلة أو غيره ، ثم مات فنقول إذا كان الوقف أهليا والغلة للقابض فآجر وقبض الأجرة معجلة ، ثم مات قبل انتهاء المدة ففي الفتاوى وغيرها للذي انتقل له الحق أن يأخذ من المستأجر أجرة ما آل إليه بالموت فإن كان الميت ترك مالا رجع بذلك على ماله وإن لم يترك مالا لا يرجع المستأجر بشيء وضاع عليه وإن كان الناظر في وقف غير أهلي فمات بعد القبض قبل انتهاء المدة لا يضع ذلك عليه ويرجع على جهة الوقف وفي مال الميت المتروك .