قال رحمه الله ( وبخيار الرؤية ) أي
وتفسخ بخيار الرؤية ، وقال الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لا يجوز استئجار ما لم يره للجهالة قلت الجهالة إنما تمنع الجواز إذا كانت مفضية للنزاع وهذه لا تفضي إليه ; لأنه إن لم يوافق برده فلا يمنع الجواز فإذا رآه ثبت له خيار الفسخ ; لأن العقد لا يتم إلا بالرضا ولا رضا بدون العلم ، وقال عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47107من اشترى ما لم يره فله الخيار إذا رآه } ; ولأن الإجارة شراء المنافع فتناولها الحديث .