قال رحمه الله ( أو ليطبخ له طعاما للوليمة فاختلعت منه ) يعني يجوز له أن يفسخ العقد في هذه المسألة ; لأنه لا يمكنه المضي إلا بتحمل ضرر زائد لم يستحق بالعقد ويلحق به ما لو
استأجر ليطبخ له طعاما لقدوم الأمير أو الحاج فلم يقدم الأمير والحاج وفي التتارخانية
استأجر رجلا ليخيط له أو ليقطع قميصا أو يبني بيتا ، ثم بدا له أن لا يفعل كان عذرا .