البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
قال رحمه الله ( وتصح الإجارة وفسخها ) لأن الإجارة تنعقد ساعة فساعة ، وهذا معنى الإضافة وفسخها يعتبر بها كما إذا أضاف الإجارة إلى رمضان وهو في شعبان ، وكذا إذا أضاف الفسخ إلى شوال وهو في رمضان وفي القنية إذا قال أجرتك هذه الدار غدا يجوز ، ولو قال إذا جاء غد قد أجرتك هذه الدار باطل ; لأنه تعليق ، وقال أبو بكر تجوز في اللفظين ولا خطر في هذا في الإجارة وبه يفتى ، وعن ابن سماعة عن أبي يوسف أجرتك داري بكذا إذا هل كذا يجوز في الإجارة ولا يجوز في البيع .

التالي السابق


الخدمات العلمية