قال رحمه الله (
وتصح الإجارة وفسخها ) لأن الإجارة تنعقد ساعة فساعة ، وهذا معنى الإضافة وفسخها يعتبر بها كما إذا أضاف الإجارة إلى رمضان وهو في شعبان ، وكذا إذا أضاف الفسخ إلى شوال وهو في رمضان وفي القنية إذا
قال أجرتك هذه الدار غدا يجوز ، ولو قال إذا جاء غد قد أجرتك هذه الدار باطل ; لأنه تعليق ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11939أبو بكر تجوز في اللفظين ولا خطر في هذا في الإجارة وبه يفتى ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13234ابن سماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أجرتك داري بكذا إذا هل كذا يجوز في الإجارة ولا يجوز في البيع .