قال رحمه الله
[ ص: 45 ] ( والإيصاء والوصية ) والإيصاء إقامة الشخص مقام نفسه والوصية هي التمليك وكلاهما مضاف إلى ما بعد الموت ; لأنهما لا يكونان إلا مضافين إذ الإيصاء في الحال لا يتصور إلا إذا جعل مجازا عن الوكالة قال رحمه الله
( والقضاء والإمارة ) يجوز تعليقهما بالشرط وإضافتهما إلى الزمان ; لأنهما تولية وتفويض محض فجاز تعليقهما بالشرط والأصل في ذلك أنه عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=109653أمر زيد بن حارثة ، ثم قال إن قتل زيد فجعفر وإن قتل جعفر nindex.php?page=showalam&ids=82فعبد الله بن رواحة } .