قال رحمه الله ( فإن أدى الخمر عتق ) ; لأن العقد ينعقد وإن كان فاسدا فيعتق بالأداء يعني إذا كان قبل إبطال القاضي وفي العتابية فإن
أدى الخمر والخنزير عتق ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر لا يعتق إلا بأداء قيمة الخمر وأطلق في قوله يعتق فشمل ما إذا قال إن أديت فأنت حر أو لم يقل ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة يعتق إن قال إن أديت وإن لم يقل لا يعتق ونظيره ما إذا
كاتبه على ميتة أو دم فإنه لا يعتق إلا في صورة التعليق نصا وفي ظاهر الرواية يعتق بأداء الخمر ، وكذا الخنزير والفرق بين الخمر والخنزير والميتة والدم أن الخمر والخنزير مال في الجملة والميتة والدم ليسا بمال أصلا عند أحد فلم ينعقد العقد أصلا فاعتبر فيهما معنى الشرط لا غير ذلك بالتعليق قال
ابن فرشتة هذا إذا كان السيد مسلما ; لأن
الكافر إذا كاتب عبده الكافر ، ثم أسلم لا يعتق بأداء الخمر اتفاقا ا هـ .
وفي شرح
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي فإذا أسلم أو أسلم أحدهما يعتق بأداء القيمة ولا يعتق بأداء الخمر والفرق بين المسلم والكافر حيث قلنا في المسلم العقد فاسد ويعتق بأداء الخمر وفي الكافر صحيح فأقول : المسلم لا يعتق بأداء الخمر إذ المسلم لما كان الخمر في حقه ليس بمال فالظاهر من حاله إرادته التعليق على الأداء فيعتق بالأداء والكافر لما كان في حقه مالا فالظاهر انتفاء التعليق في حقه ، بل إرادة العرض وبالإسلام انتفى كونه عرضا والتعليق منتف فلا يعتق بأداء قيمة الخمر قال رحمه الله ( وسعى في قيمته ) يعني إذا
عتق بأداء الخمر وجب عليه أن يسعى في قيمته ; لأنه وجب عليه رد رقبته لفساد العقد ، وقد تعذر الرد للعتق فيجب عليه كما في البيع الفاسد إذا أعتق المشتري العبد أو أتلفه .