قال
[ ص: 57 ] رحمه الله ( وإن
زوج عبده من أمته وكاتبهما فولدت دخل في كتابتها وكسبه لها ) ; لأن الولد يتبع الأم في الأوصاف الحكمية فكان مكاتبا تبعا لها فكانت أحق بكسبه من الأب ; لأنه جزؤها فصار كنفسها وهي نظير المسألة الأولى ، ولو قتل هذا الولد تكون قيمته للأم دون الأب لما ذكرنا بخلاف ما إذا قبلا الكتابة على أنفسهما وعلى ولدهما الصغير فقتل الولد حيث تكون قيمته بينهما ولا تكون الأم أحق به ; لأن دخوله في الكتابة هنا بالقبول عنه والقبول وجد منهما فلا يكون أحدهما أولى من الآخر وفي بعض نسخ الهداية دخل في كتابتهما وكسبه لهما والأوجه دخل في كتابتهما ; لأن فائدة الدخول هو الكسب كذا في العناية قال بعض الفضلاء فيه تأمل إذ يجوز أن يقال فائدته أن يعتق بعتقهما سواء اكتسب أو لا قيل هذا ليس بشيء ; لأن المراد أن فائدة دخول الولد في كتابة الأب هو كون الكسب له لا غير ; لأنه لا يتبع الأب في الرق والحرية فتأمل وعدل عن قوله تكاتب عليها إلى قوله دخل في كتابتها ليفيد أن هذا أقوى حالا من المشترى في الكتابة ; لأنه لو
مات المكاتب مفلسا سعى هذا في الكتابة على نجومها .