قال رحمه الله ( وإن وطئ أمة بشراء فاستحقت أو بشراء فاسد فردت فالعقر في المكاتبة ) كما لو
اشترى المكاتب أمة شراء فاسدا فوطئها ، ثم ردها بحكم الفساد على البائع وجب عليه العقر في الحال ، وكذا العبد المأذون له في التجارة ; لأن هذا من باب التجارة والتصرف تارة يقع صحيحا وتارة فاسدا والكتابة والإذن ينتظمان البيع والشراء بنوعيهما فكانا مأذونين فيهما كالوكيل بهما فيظهر في حق المولى فيؤاخذ به في الحال قال رحمه الله ( ولو بنكاح أخذ به مذ عتق ) يعني لو
تزوج المكاتب امرأة بغير إذن المولى فوطئها يؤاخذ بالعقر بعد العتق ، وكذا المأذون له في التجارة ; لأن التزوج له ليس من الاكتساب ولا من التجارة ; لأن الكتابة كالكفالة فلا يظهر في حق المولى فلا يؤاخذ به في الحال بخلاف الفصل الأول بخلاف ما إذا اشترى أمة فوطئها فاستحقت حيث يؤاخذ بالعقر في الحال وفيما نحن فيه وجب العقر باعتبار شبهة النكاح وذلك ليس من التجارة في شيء ولا من الكسب ولا يتناول الإذن ولا عقد الكتابة فيؤخر ما وجب فيه إلى ما بعد العتق لعدم ولاية التزامه بهذه الطريق وفي الأصل إذا
وقع المكاتب على امرأة كان
[ ص: 58 ] عليه الحد .
وهذا ظاهر فإن ادعى شبهة فسقط عنه الحد فإذا سقط الحد وجب العقر كما في الحر ، ثم يؤاخذ بهذا المهر في الحال ولا يتأخر إلى ما بعد العتق وإن كانت مطاوعة لا يؤاخذ بالمهر للحال ونظير هذا ما قالوا في
المجنون إذا وقع على امرأة فوطئها فإن كانت مكرهة فإنه يجب عليه المهر وإن كانت مطاوعة لا يجب عليه المهر هذا إذا ادعى نكاحا وأنكرت فإن صدقته لا يؤاخذ بالمهر في الحال سواء كانت مكرهة أو مطاوعة .