البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
قال رحمه الله ( وإن دبر مكاتبه صح ) ; لأنه يملك تنجيز العتق فيملك التعليق بشرط ، وهذا التصرف نافع له لاحتمال أن يموت المولى قبل أداء بدل الكتابة فيعتق مجانا أو يعجز عن أداء بدل الكتابة فيبقى مدبرا قال رحمه الله ( وإن عجز بقي مدبرا لوجود السبب الموجب له ) قال رحمه الله ( وإلا سعى في ثلثي قيمته أو ثلثي البدل بموته معسرا ) يعني إن لم يعجز ومات المولى معسرا فهو بالخيار بين أن يسعى في ثلثي قيمته أو ثلثي بدل الكتابة عند الإمام ، وقالا يسعى في الأقل منهما فالخلاف في الخيار مبني على تجزؤ الإعتاق وعدمه ، وقد مر بيانه ، وأما المقدار هنا فمتفق عليه ; لأن بدل الكتابة مقابل بكل الرقبة إن لم يستحق شيء من الحرية قبل ذلك فإذا عتق بعض الرقبة مجانا بعد ذلك سقطت حصته من بدل الكتابة بخلاف ما إذا تقدم بالتدبير ; لأنه سلم له تدبير الثلثين فيكون بدل الكتابة مقابلا لما لم يسلم وهو الثلث على ما بينا .

التالي السابق


الخدمات العلمية