قال رحمه الله ( وإن
كاتبه على ألف مؤجلة فصالحه على نصف حال صح ) والقياس أن لا يجوز ; لأنه اعتياض عن أجل وهو ليس بمال والدين مال ولهذا لا يجوز مثله بين الحرين ولا في مكاتب الغير وإن لم يجز كان ربا وذلك في عقد المعاوضة غير جائز وعقد المكاتبة عقد معاوضة لا ينتقض بالمهر والطلاق المقابل بالمال وأجيب بأن ذلك على خلاف القياس بالنص ، وكذا أن تقول قوله والدين مال منقوض بقوله لو حلف بأنه ليس له مال وله دين على مليء أو معسر لم يحنث إلا أن يقال ذلك في الأيمان فتأمل ووجه الاستحسان أن الأجل في حق المكاتب مال من وجه ; لأنه لا يقدر على الأداء إلا به فأعطى له حكم المال وبدل الكتابة من وجه غير مال حتى لا تصح الكفالة به فاعتدلا بخلاف العقد بين الحرين ; لأنه عقد من وجه فكان ربا ; ولأن الصلح أمكن جعله فسخا للكتابة السابقة وتجديد العقد على خمسمائة حالة قال بعض الأفاضل في قوله الأجل في حق المكاتب مال فيه مناقشة ظاهرة إذ قد سبق أن الاستقراض جائز وبهذا الاعتبار صحت الكتابة حالا وأقول : هذه المناقشة إنما تظهر أن لو أرادوا نفي القدرة على الأداء إلا به نفي القدرة الممكنة وهي أداء ما يتمكن به من الأداء .
وأما إذا أرادوا بذلك نفي القدرة الميسرة وهو ما يوجب اليسر على الأداء كما هو الظاهر فلا يكون للمناقشة مجال لظهور أن اليسر على الأداء لا يكون إلا بالأجل فتأمل قال في المحيط ، ولو
صالحه من الكتابة على عين جاز ; لأن بدل الكتابة بمنزلة الثمن والاستبدال بالثمن قبل القبض جائز ولا يشترط قبضها في المجلس كذا في المنتقى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ; لأنهما افترقا عن عين بدين ، ولو
كاتبه على وصف أبيض فصالحه على وصفين أبيضين يدا بيد جاز ; لأنه صالحه على دين بعين فيجوز ، ولو
استأجر المولى مكاتبة بما عليه سنة يخدمه صحت الإجارة وعتق العبد للحال ; لأن مولاه ملك بدل الكتابة بالتعجيل فبرئت ذمته عنه فإن خدمه المكاتب شهرا ، ثم مات انقضت الإجارة وبرئ المكاتب من صحة ما خدم
[ ص: 61 ] والباقي دين عليه ا هـ .