( فروع ) إذا
اختلف المولى والعبد فقال العبد كاتبتني على ألف ، وقال على ألفين أو اختلفا في جنس المال القول قول العبد مع يمينه وعلى المولى البينة ، وإذا جعل القاضي القول قول العبد مع يمينه وألزمه المال وأقام المولى البينة بعد ذلك على ألفين لزمه ألفان ويسعى فيهما وإن لم يقم البينة فأدى الألف وعتق ، ثم أقامها بعد ذلك ففي الاستحسان عتق وعليه ألف أخرى وفي الظهيرية ، ولو أقاما البينة فالبينة بينة المولى ; لأنها تثبت الزيادة ; لأن المكاتب إذا أدى مقدار ما أقام به البينة يعتق وفي الولوالجية ، ولو
ادعى كتابة فاسدة والآخر جائزة فالقول قول من يدعي الجائزة والبينة بينة من يدعي الفاسدة وفي الذخيرة إذا ادعى المكاتب أنها وقعت فاسدة بأن قال كاتبتني على ألف ورطل خمر وأنكر المولى ذلك فالقول قول المولى ويلزم المكاتب الكتابة وكان ينبغي أن لا يقضي بجواز الكتابة بقول الآمر ; لأن للمكاتب أن يعجز نفسه ويفسخ الكتابة ألا ترى إلى ما ذكر في الشهادة إذ أقام المولى البينة على العبد أنه كاتبه بألف وأنكر العبد ذلك فالقاضي لا يقضي ببينة المولى وجواب ما ذكر هنا محمول على الرواية التي تقول إنه ليس للمكاتب أن يعجز نفسه من غير قضاء القاضي .