البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
قال رحمه الله ( وإن ترك ولدا ولد في كتابته ولا وفاء سعى كأبيه على نجومه فإن أدى حكم بعتقه وعتق أبيه قبل موته ) وظاهر إطلاق المتن أنه لا فرق بين ما إذا ولد في كتابته من أمته أو أمة الغير وظاهر العلة تقييده بالأول ; لأن الولد دخل في كتابته وكسبه له فيخلفه في الأداء وصار أداؤه كأداء أبيه فجعل كأنه ترك وفاء مع الولد والظاهر من قوله يسعى أن الولد المولود فيها لا بد أن يكون قادرا على السعي وليس كذلك قال في الكافي لو كاتب أمته على أنه بالخيار ثلاثة أيام فولدت في مدة الخيار وماتت وبقي الولد يبقى خياره وعقد الكتابة عند الإمام والثاني وله أن يجيزها ، وإذا أجاز يسعى الولد على نجوم الأم ، وإذا أدى عتقت الأم في آخر جزء من أجزاء حياتها وعتق ولدها ، وهذا استحسان ، وعند الثالث تبطل الكتابة ولا يصح إجازة المولى وهو القياس وفي المحيط ، ولو ترك أم ولده معها ولد لا تباع واستسعت في الكتابة على نجوم المكاتب وإن لم يكن معها ولد باعها عند الإمام ; لأن حرية أم الولد لأجل الولد فإذا لم يكن ولد تباع ، وعندهما لا تباع وتؤدي بدل الكتابة بعد موت المكاتب كما لو كان معها ولد .

ولو حل على أولاده المولودين في الكتابة نجم ولم يؤدوا أو بعضهم غائب لم يرد الحاضر في الرق حتى يرجع الغائب ; لأن الفسخ على الحاضر فسخ على الغائب ، وقد تعذر في حق الغائب فتعذر في حق الحاضر أيضا وفي الولوالجية ، وإذا مات المكاتب عن ولد مولود في الكتابة وولد مشترى معها فعندهما يسعيان في نجوم الأم فما اتصل في يد كل واحد منهما بعد موت الأم فهو له خاصة ، وعند الإمام المولود يسعى على نجوم الأم ويؤدي بدل الكتابة وهو المطالب ويسعى الولد المشترى ويأخذ من كسبه ويؤجره بأمر القاضي وما فضل يكون ميراثا عن الأم فيكون بينهما وفي الأصل الولد المولود في الكتابة يسعى في ديون الأب .

التالي السابق


الخدمات العلمية