قال رحمه الله ( وإن
اشترى ابنه فمات وترك وفاء ورثه ابنه ) ; لأنه لما أدى بدل الكتابة حكم بعتقه في آخر جزء من أجزاء حياته فيتبعه ولده في ذلك فيكونان حرين فظهر أنه مات حر عن ولد حر ، وقد بيناه قال رحمه الله ( وكذا لو
كان هو وابنه مكاتبين كتابة واحدة ) ; لأنهما صارا كشخص واحد فإذا حكم بعتق أحدهما في وقت يعتق الآخر في ذلك الوقت ضرورة اتحاد العقد على ما بيناه فيصير حرا مات عن ابن حر ، ولو
مات المكاتب وترك ثلاثة أولاد حر ومولود في الكتابة ومكاتب معه بعقد واحد ووصيا ترثه أولاده لما ذكرناه وبينا ويملك الوصي بيع العروض دون العقار والدراهم والدنانير ; لأن بيع العروض من باب الحفظ دون العقار والدراهم والدنانير ، ولو
مات الابن قبل أداء الكتابة لا يرثانه ; لأن إرثه ليس من حقوق كتابة أبيه فلا يظهر الاستيلاد في حقه .