( قوله وسمى سرا في كل ركعة ) أي ، ثم يسمي المصلي بأن يقول : بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا هو المراد بالتسمية هنا ، وأما في الوضوء والذبيحة فالمراد منها ذكر الله تعالى ، والمراد بالمصلي هنا الإمام أو المنفرد أما المقتدي فلا دخل له فيها فإنه لا يقرأ بدليل أنه قدم أنه لا يتعوذ ، وقد عدها المصنف فيما سبق من السنن ، وهو المشهور عن أهل المذهب ، وقد صحح الزاهدي في شرحه ، وفي القنية وجوبها في كل ركعة وصرح في باب سجود السهو بأنه يلزمه السهو بتركها وتبعه على ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13633ابن وهبان في منظومته قال وإن الوجوب قول الأكثر والشارح الزيلعي في باب سجود السهو وعلل في البدائع بما يفيده ، فإنه قال روى المعلى عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه يأتي بها في ركعة ، هو قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ; لأن التسمية إن لم تجعل من الفاتحة قطعا لخبر الواحد لكن خبر الواحد يوجب العمل فصارت من الفاتحة عملا فمتى لزمه قراءة الفاتحة يلزمه قراءة التسمية احتياطا ا هـ .
وهذا كله ضعيف والمواظبة لم تثبت لما في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس صليت خلف النبي [ ص: 330 ] صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=1وأبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ، وإن كان قد أجاب عنه أئمتنا بأنه لم يرد نفي القراءة بل السماع للإخفاء بدليل ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عنه فكانوا لا يجهرون ب بسم الله الرحمن الرحيم ، وهو دليلنا على الإخفاء بها ، ولولا التصريح بلزوم السهو بتركها لقلت : إن الوجوب في كلامهم بمعنى الثبوت ، أطلق فشمل الصلاة الجهرية والسرية فما في منية المصلي من أن الإمام إذا جهر لا يأتي بها وإذا خافت يأتي بها غلط فاحش مخالف لكل الروايات ، وقوله في كل ركعة أي في ابتداء كل ركعة فلا تسن التسمية بين الفاتحة والسورة مطلقا عندهما ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد تسن إذا خافت لا إن جهر وصحح في البدائع قولهما ، والخلاف في الاستنان أما عدم الكراهة فمتفق عليه ، ولهذا صرح في الذخيرة والمجتبى بأنه إن سمى بين الفاتحة والسورة كان حسنا عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة سواء كانت تلك السورة مقروءة سرا أو جهرا ورجحه المحقق ابن الهمام وتلميذه الحلبي لشبهة الاختلاف في كونها آية من كل سورة ، وإن كانت الشبهة في ذلك دون الشبهة الناشئة من الاختلاف في كونها آية من الفاتحة ، وما في القنية من أنه يلزمه سجود السهو بتركها بين الفاتحة والسورة فبعيد جدا ، كما أن قول من قال لا يسمي إلا في الركعة الأولى قول غير صحيح بل قال الزاهدي إنه غلط على أصحابنا غلطا فاحشا ، وفي ذكر التسمية بعد التعوذ إشارة إلى محلها فلو سمى قبل التعوذ أعادها بعده لعدم وقوعها في محلها ، لو نسيها حتى فرغ من الفاتحة لا يسمي لأجل فوات محلها .
( قوله وهذا كله ضعيف ) قال في النهر : والحق أنهما قولان مرجحان إلا أن المتون على الأول ، ووجه الثاني بما مر عن البدائع ، ثم قال أقول : في إيجاب السهو بتركها منافاة لما مر من أنه لا يجب بترك أقل الفاتحة فتدبر ا هـ .
أقول : تندفع المنافاة بما مر لنا في الواجبات عن الحصكفي عن المجتبى من وجوب السجود بترك آية منها [ ص: 330 ] ( قوله وإن كان قد أجاب عنه إلخ ) استدراك جواب عما يرد أن ما استدللتم به هو حجة عليكم أيضا فإنه يدل على عدم السنية أيضا وأنتم لا تقولون بذلك .
( قوله فما في منية المصلي إلخ ) قال الرملي أولها شارحها الحلبي بقوله أي لا يأتي بها جهرا بل يأتي بها سرا ا هـ .
ولا يخفى بعده ( قوله وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد تسن إن خافت ) أي تسن في السرية . قال في النهر : وجعله في الخلاصة رواية الثاني عن nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام ، وفي المستصفى وعليه الفتوى ، وفي البدائع الصحيح قولهما ، وفي العتابية والمحيط قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد هو المختار ونقل ابن الضياء في شرح الغزنوية عن شرح عمدة المصلي أنه إنما اختير قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف هذا لأن لفظة الفتوى آكد وأبلغ من لفظة المختار ( قوله لا يسمي لأجل فوات محلها ) عبارة شرح المنية لابن أمير حاج لا يسمي لأجلها لفوات محلها