قال رحمه الله ( وإن حرره بعض لم ينفذ عتقه ) يعني لو
أعتقه بعض الورثة لا يعتق منه شيء ; لأنه لم يملكه ولا عتق فيما لم يملك ولا يملك أن يجعل إبراء واستيفاء ; لأن إبراء البعض واستيفاءه لا يوجب عتقه لتعذر ثبوت العتق من جهته ولا يبرأ من الدين أيضا ; لأن البراءة لم تثبت الاقتضاء فإذا بطل المقتضي بطل المقتضى ، ولو قبض واحد نصيب الكل بغير أمرهم لا يعتق إلا إذا أجازوا قبضه أو قبض بأمرهم وفي المحيط لو
وهب أحدهم للمكاتب نصيبه في رقبته جاز ولا يعتق ; لأنه لو أدى نصيبه لا يعتق فكذا إذا أبرأه عنه بالهبة فإن عجز رد رقيقا فنصيب الواهب في رقبته ثابت ; لأنه عاد قنا بانفساخ الكتابة فصار كله ميراثا لهم من المولى ألا ترى أنه إذا
وهبه المولى بعض المكاتبة ، ثم عجز صار كله رقيقا للمولى فكذا هنا والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب .