قال رحمه الله ( ولو
والت امرأة فولدت تبعها فيه ) يعني ولدت ولدا لا يعرف له أب ، وكذا لو
أقرت أنها مولاة فلان ومعها ولد صغير لا يعرف له أب صح إقرارها على نفسها ويتبعها ولدها فيه ، وهذا عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام ، وقالا لا يتبعها ولدها فيه في الصورتين ، وقد تقدم بيان ذلك .