( فروع )
عبد لحربي خرج مستأمنا في تجارة لمولاه فأسلم يبيعه الإمام ويمسك ثمنه على مولاه ، وكذا لو
أسلم العبد في دار الحرب وخرج تاجرا لمولاه ; لأنه لم يعتق عليه لما خرج بإذن المولى وإن خرج مراغما فهو حر ويوالي من شاء إلا إذا عقل عنه بيت المال . ا هـ . والله أعلم بالصواب .