قال رحمه الله ( وحرمة طرف الإنسان كحرمة نفسه ) حتى لو
أكره على قطع يد إنسان يقطع يده لا يرخص له ذلك فإن فعل ذلك يأثم ويجب القصاص على المكره لو كان حرا ويضمن نصف القيمة لو كان رقيقا ، وهذا لا ينافيه ما نقله
قاضي خان إذا
قال لرجل اقطع يد هذا وإلا قتلتك وسعه أن يقطع ، وإذا قطع كان على الآمر القصاص على قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام وفي التتارخانية إذا قال إن لم يقطع يدك وإلا قطعتها لا يسعه أن يقطع يد نفسه ا هـ .
فظهر بما نقلنا إذا كان أحدهما أغلظ من القطع وسعه وإن كان قطع بقطع لا يسعه ، ولو
أكره على قطع طرف نفسه حل له قطعه بخلاف ما إذا
أكره على قتل نفسه حيث لا يحل له قتلها ; لأن الأطراف يسلك بها مسلك الأموال في حق صاحب الطرف حتى يحل له قطعها إذا أصابتها أكله ، ولو
أكره على أن يلقي نفسه في النار أو على الإلقاء من الجبل بالقتل وكان الإلقاء بحيث لا ينجو ، ولكن فيه نوع تخفيف فله الخيار إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام فلو ألقى نفسه في النار فاحترق فعلى المكره القصاص ، وعندهما لا يصبر ولا يفعل .
ولو
قال له لتلقين نفسك من رأس الجبل أو لأقتلنك بالسيف فألقى نفسه فمات فعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة تجب الدية على عاقلة المكره ; لأنه لو باشر لا يجب عليه القصاص ; لأنه قتل بالمثقل ، بل فيه الدية على العاقلة فكذا إذا أكره عليه ، وعند الثاني تجب الدية على المكره في ماله ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد يجب القصاص ، ولو
قال لآخر اقتلني فقتله تجب الدية في ماله في الصحيح ، ولو
أكرهت المرأة على التزويج بمهر فيه غبن فاحش ، ثم زال الإكراه فرضيت المرأة ولم يرض الولي فللولي الفراق عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أو يتم مهر المثل ، وقالا ليس له ذلك ; لأن المهر خالص حقها حتى تملك إسقاطه والله تعالى أعلم بالصواب .