قال رحمه الله ( ولا يصح
تصرف المجنون المغلوب بحال ) يعني لا يجوز تصرفه بحال ولو أجازه الولي ; لأن صحة العبارة بالتمييز وهو لا تمييز له فصار
كبيع الطوطي وإن كان يجن تارة ويفيق أخرى فهو في حال إفاقته كالعاقل ، والمعتوه كالصبي العاقل في تصرفاته وفي رفع التكليف عنه وهو الناقص العقل وقيل : هو المدهوش من غير جنون واختلفوا في تفسيره اختلافا كثيرا وأحسن ما قيل فيه هو من كان قليل الفهم فاسد التدبير إلا أنه لا يضرب ولا يشتم كما يفعل المجنون .