قال رحمه الله ( ولو
أقر بحد أو قود لزمه في الحال ) ; لأنه يبقى على أصل الحرية في حقهما ; لأنهما من خواص الإنسانية وهو ليس بمملوك من جهة أنه آدمي بل من جهة أنه مال ولهذا لا يصح إقرار المولى بهما عليه ; لأنه يبقى على أصل الحرية في حقهما ، فإن قيل قال صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=67511لا يملك العبد ، والمكاتب شيئا إلا الطلاق } وشيئا نكرة في سياق النهي فتعم فيقتضي أن لا يملك الإقرار بالحدود ، والقصاص قلنا لما بقي على أصل الحرية في حقهما يكون إقراره بهما إقرارا بالحرية لا بالعبدية ولأن قوله تعالى {
بل الإنسان على نفسه بصيرة } يقتضي أن يصح إقراره فينفذ أو يقال : إن النص يحمل أنه روي على غير هذه الصورة دفعا للتعارض .