وفي المنتقى لو
حجر عليه قاض فرفع ذلك إلى قاض آخر وأطلقه جاز إطلاقه ; لأن الحجر من الأول فتوى لتقدم شرطه كما تقدم قال صاحب الهداية ولو قضى القاضي فنفس القضاء مختلف فيه فلا بد من إمضاء قاض آخر حتى يلزم ; لأن الاختلاف إذا وقع في نفس القضاء لا يلزم ولا يصير مجمعا عليه حتى يمضيه قاض آخر بخلاف ما إذا كان الاختلاف موجودا قبل القضاء ، فإنه بالقضاء الأول وجد شرطه فيكون مجمعا عليه ا هـ .
قال الشارح وفيه نظر ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمدا يقول بأنه يصير محجورا بنفس السفه قبل قضاء القاضي .