قال رحمه الله (
فإن بلغ غير رشيد لم يدفع له ماله حتى يبلغ خمسا وعشرين سنة ونفذ تصرفه قبله ويدفع إليه ماله إن بلغ المدة معسرا ) وهذا عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام وعندهما لا يرفع إليه حتى يؤنس منه الرشد ولا يجوز تصرفه فيه أبدا لقوله تعالى {
فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم } علق الدفع بوجود الرشد فلا يجوز قبله
nindex.php?page=showalam&ids=11990وللإمام قوله تعالى {
وآتوا اليتامى أموالهم } ، والمراد منه بعد البلوغ ولأن حال البلوغ قد لا يفارقه السفه باعتبار أثر الصباء فقدرناه بخمس وعشرين سنة وما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال ينتهي لب الرجل إذا بلغ خمسا وعشرين سنة وقد قال أهل الطبائع إذا بلغ خمسا وعشرين سنة فقد بلغ رشده ; لأنه بلغ سنا يتصور أن يصير فيه جدا ; لأن أدنى ما يبلغ فيه الغلام اثنا عشر سنة فيولد له ولد لستة أشهر ثم الولد يبلغ اثني عشر سنة فيولد له ولد لستة أشهر فقد صار بذلك جدا ، والآية الثانية فيها تعليق الشرط ، والتعليق بالشرط لا يوجب العدم عند عدم الشرط
[ ص: 92 ] على أصلنا على ما عرف في موضعه ، والتفريع لا يتأتى على قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام ويتأتى على قولهما .