البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
وإن اصطاد في إحرامه أو حلق أو فعل ما يجب به الصوم صام ولم يدفع فيه مالا ولو رأى القاضي أن يأمر إذا ابتلى بأذى فحلق أو لبس أن يذبح أو يتصدق عنه فلا بأس بذلك ولا يفعله الأمير بغير إذن القاضي ، وإن تطيب في إحرامه أو فعل ما لا يجوز فيه الصوم فهذا لازم ولا يؤديه حتى يصلح ; لأنه بمنزلة العبد عليه ، والعبد إذا أحرم بإذن مولاه فارتكب شيئا من محظورات الإحرام ، فإن كان جزاؤه بالصوم ، فإنه يصوم ، وإن كان بالمال يتأخر ، والكفارة في ذمته لا تدفع إلا أن يصلح .

التالي السابق


الخدمات العلمية